السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
161
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ابن أوّلًا - التعريف : لغةً : من ( بَنَوٌ ) وقيل : من بِنْوٌ . ومصغّره بنيّ ، وهو الولد الذكر ، وينصرف عند الإطلاق إلى الابن النسبي المباشر ، أي الصلبي سواء كان لظهر - أي لأب - أو لبطن - أي لأُم - ومؤنثه ابْنَة ، وفي لغة بِنْت « 1 » . اصطلاحاً : هو عند الإماميّة : الذكر المتولّد بالطرق الشرعيّة كالنكاح الصحيح دائماً كان أو منقطعاً ، أو ملك يمين ، أو من طريق وطء الشبهة ، ولا يطلق عندهم شرعاً على المتولّد بالزنى « 2 » . وعند فقهاء المذاهب فهو بالنسبة للأب : كلّ ذكر ولد له على فراش صحيح ، أو بناءً على عقد نكاح فاسد أو وطء بشبهة معتبرة شرعاً أو ملك يمين ، وبالنسبة للأُم : هو كلّ ذكر ولدته بنكاح أو سفاح ومن أرضعته « 3 » . ثانياً - أقسام الابن : 1 - الابن مباشر وغير مباشر : يطلق الابن في الفقه على الابن المباشر ، وورد إطلاقه على ابن الابن وابن البنت أيضاً « 4 » ، وقيل : إنّ إطلاقه على ابن الابن مجاز وإن نزل « 5 » . 2 - الابن نسبي ورضاعي : ما تقدّم من تعريف الابن المراد منه الابن النسبي ، وأمّا الابن الرضاعي فهو الذكر المرتضع من لبن امرأة وقد تولّد من ماء شخص آخر غير صاحب اللبن ويكون ابناً بالرضاعة لصاحب اللبن والمرضعة « 6 » . وهناك شروط
--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 506 - 508 . المصباح المنير : 62 - 63 . ( 2 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 83 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 279 ، 673 ، ط بولاق . الفواكه الدواني 2 : 33 . الوجيز ( للغزالي ) 2 : 88 ، ط الآداب والمؤيد . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 120 . المغني 9 : 15 ، 55 . ( 4 ) المهذّب البارع 3 : 569 . زبدة البيان : 665 - 666 . الدر المنضود 2 : 196 . ( 5 ) المصباح المنير : 62 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 183 ، حيث صرح بأنّ الفقهاء جروا على المعنى اللغوي . ( 6 ) جواهر الكلام 29 : 309 . انظر : المغني 9 : 192 فما بعدها .